الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢٤٢ - فصل فيما يصير به العامّ خاصّا
فصل فيما يصير به العامّ خاصّا
اعلم أنّ اللّفظ الموضوع لأن يستعمل في الاستغراق و فيما دونه [١] إنّما يصير خاصّا و عبارة عن [٢] البعض دون الكلّ بقصد [٣] المخاطب به، و كذلك [٤] متى كان عامّا [٥] و متناولا للكلّ [٦] إنّما يصير كذلك لكون [٧] فاعله مريدا لذلك و قاصدا إليه، فإذا قلنا: إنّ الدّليل: إمّا العقليّ [٨]، أو السّمعيّ، خصّص اللّفظ، فالمراد أنّه دلّ على كونه مخصوصا، و على [٩] أنّ المخاطب به [١٠] قصد إلى التّخصيص، فالدّليل [١١] دالّ [١٢] على القصد الّذي هو المؤثّر في الحقيقة.
و كيف [١٣] يجوز أن تكون [١٤] الأدلّة هي المؤثّرة في [١٥] تخصيص العامّ، و قد يتقدّم و يكون من فعل غير المخاطب، و إنّما يؤثّر [١٦] في كلامه، فيقع على وجه دون آخر ما كان من جهته [١٧].
[١]- ب و ج:+ و.
[٢]- ب: عيان على.
[٣]- ب و ج: لقصد.
[٤]- ب و ج: لذلك.
[٥]- الف:- عاما.
[٦]- ج:+ و.
[٧]- ج: يكون.
[٨]- ج: عقلي.
[٩]- ج: على و.
[١٠]- ب:- به.
[١١]- الف: و الدليل.
[١٢]- الف:- دال.
[١٣]- ب و ج: فكيف.
[١٤]- ب و ج: يكون.
[١٥]- ب: و، بجاى في.
[١٦]- ج: تؤثر.
[١٧]- ج: جهة، بجاى من جهته.