الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٨ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه
الاستفهام عن جميعهم، كما يصلح أن يقصد بها إلى [١] الاستفهام عن بعضهم، و هي حقيقة في الأمرين، و لا يصلح في [٢] وضع اللّغة للاستفهام [٣] بها عن البهائم.
و ليس معنى قولنا أنّها لا تصلح هو أنّ المتكلّم لا يصحّ أن يقصد بها [٤] إلى ذلك، فتكون [٥] عبارة عنه، لأنّه لا لفظ من الألفاظ إلاّ و يمكن أنّ يقصد به إلى كلّ معنى، فيكون عبارة عنه [٦]، و إن لم يصلح [٧] له، و معنى [٨] قولنا [٩] أنّها لا تصلح أي لا تكون [١٠] حقيقة في ذلك متى قصد بها [١١] إليه، و يكون المتكلّم بها عادلا عن [١٢] مذهب أهل اللّغة.
فأمّا عدولهم عن ألفاظ [١٣] الاستفهام إلى لفظة من فلأنّهم لا يبلغون بغيرها ما يبلغون بها، و ذلك أنّ [١٤] الاستفهام بذكر كلّ واحد باسمه إمّا ان لا يمكن [١٥]، أو يطول، و ليس في سائر الألفاظ [١٦] ما يصلح أن يقصد به إلى الاستخبار عن سائر العقلاء جمعا [١٧] و افتراقا [١٨]
[١]- ب و ج:- ان يقصد بها إلى.
[٢]- ب:- في.
[٣]- الف: الاستفهام.
[٤]- ب: يقصدها.
[٥]- الف و ج: فيكون.
[٦]- ج:- لأنه، تا اينجا.
[٧]- الف: تصلح.
[٨]- ج: فاما.
[٩]- ب: قولها.
[١٠]- ب و ج: يكون.
[١١]- الف: قصدتها.
[١٢]- ج: على.
[١٣]- الف: الفاض.
[١٤]- ج:- ان.
[١٥]- ج: لا يكون، بجاى ان لا يمكن.
[١٦]- الف: الألفاض.
[١٧]- ب و ج: جميعا.
[١٨]- ج: افترقا.