الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ٢١٦ - فصل في ذكر الدّلالة على أنّه ليس للعموم المستغرق لفظ يخصّه
أولى من الألفاظ [١] الّتي [٢] نذهب [٣] إلى عمومها.
و رابعها أنّ العموم قد أكّد بتأكيد معيّن، و كذلك الخصوص، فكما اختلف [٤] التّأكيدان [٥] في وضع [٦] اللّغة، لا بالقصد، فكذلك [٧] يجب في المؤكّد.
و خامسها أنّ لفظة من لا بدّ لها من حقيقة في وضع اللّغة، و إذا لم يجز أن تكون [٨] موضوعة لبعض من العقلاء معيّن أو غير معيّن، و لا لجميعهم على البدل، وجب أن يكون [٩] الجميع على الاستغراق.
و سادسها أنّا قد علمنا أنّ كلّ من أراد أن يخبر عن الاستغراق لا بدّ [١٠] له من استعمال هذه الألفاظ [١١] الّتي نذهب إلى أنّها مستغرقة، فيجب [١٢] أن تكون [١٣] موضوعة له، لأنّه لا مندوحة عنها، و جرى ذلك مجرى كلّ الحقائق الّتي يفزع [١٤] فيها إلى [١٥] العبارات الموضوعة [١٦] لها.
[١]- الف:- الألفاظ.
[٢]- الف: الّذي.
[٣]- ب: يذهب.
[٤]- ب: نكاله خلف، بجاى فكما اختلف.
[٥]- ب و ج: التأكيد
[٦]- ب و ج: موضع.
[٧]- ب و ج: و كذلك.
[٨]- ج: يكون.
[٩]- الف: تكون.
[١٠]- ب و ج: فلا بدّ.
[١١]- الف: الألفاض.
[١٢]- ج: فيكون.
[١٣]- ج و ب: يكون.
[١٤]- ب: تفرع.
[١٥]- ب:- إلى.
[١٦]- ج: الموضوعات.