الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٩٨ - باب الكلام في العموم و الخصوص و ألفاظهما
و الاستغراق، و قد [١] يثبت [٢] أيضا [٣] خصوص لا عموم فيه، و هو الّذي يراد به العين الواحدة، كما يثبت قليل ليس بكثير، و هو الواحد، و كثير ليس بقليل، و هو ما عمّ الكلّ، و مع الإضافة في الأمرين يختلف الحال.
و ليس في الكلام عندنا لفظ وضع للاستغراق فإن استعمل فيما دونه كان مجازا، و سندلّ على ذلك.
و الألفاظ [٤] الموضوعة للعموم على سبيل الصّلاح على ضربين:
فمنها ما يصحّ تناوله للواحد و لكلّ بعض و للكلّ على حدّ واحد، و هو حقيقة في كلّ شيء من هذه الأمور، كلفظة «من» إذا كانت نكرة في الشّرط أو الاستفهام، و تختصّ [٥] العقلاء و لفظة [٦] ما فيما لا يعقل، فإنّ حكمها [٧] فيما ذكرناه كحكم من، و هكذا [٨] حكم متى في الأوقات، و أين في الأماكن.
و [٩] الضّرب الثّاني ما يتناول الكلّ صلاحا، و يتناول البعض وجوبا، و لا يستعمل فيما نقص عن ذلك البعض، مثل ألفاظ [١٠] الجموع [١١]، بألف و لام أو بغيرهما [١٢]
[١]- الف:- و قد.
[٢]- ب و ج: ثبت.
[٣]- الف: ايظ.
[٤]- الف: الألفاض.
[٥]- ب و ج: يختص.
[٦]- الف: لفظ.
[٧]- ب: حكم.
[٨]- الف: هذا.
[٩]- ج:- و
. (١٠)- الف: الفاض.
[١١]- ب: الحموم، ج: المجموع.
[١٢]- ب: لغيرهما.