الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٦٧ - فصل في ذكر الشّروط الّتي معها يحسن الأمر بالفعل
و أمّا الصّفات الّتي يجب كون الفعل المأمور به عليها، فتنقسم [١] إلى أقسام:
أوّلها أن يدخل في الصّحة و يخرج عن الاستحالة.
و ثانيها [٢] أن يصحّ ممّن كلّفه لأنّ صحّته من غيره كاستحالته في الغرض [٣] المقصود.
و ثالثها [٤] صحّته [٥] منه على جهة الاختيار [٦].
و رابعها أن يكون للفعل في نفسه صفة الحسن.
و خامسها أن يحصل له صفة زائدة يدخل بها في أن يكون نفلا أو فرضا، و هذه شروط [٧] لا بدّ منها في حسن الأمر بالفعل.
و إذا [٨] كان الكلام في الواجب، فلا بدّ من كلّ ما تقدّم، و من شرط زائد [٩]، و هو حصول [١٠] وجه يقتضى وجوبه.
و القسم الأوّل يثبت بأن [١١] يعلم أنّ الفعل [١٢] ممّا لا يستحيل وقوعه، بأن يكون وقته مستقبلا، و لا يكون ماضيا و لا حاضرا، لأنّ
[١]- الف و ج: فينقسم.
[٢]- ب: ثالثها.
[٣]- ب: العرض، ج: الفرض.
[٤]- ب: ثانيها.
[٥]- الف: صحتها.
[٦]- الف: الاختبار.
[٧]- الف: فهذه الشروط.
[٨]- ب و ج: فإذا.
[٩]- ج: فائدة.
[١٠]- ب: حصوله.
[١١]- ب: ان.
[١٢]- ب: لفعل.