الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٥١ - فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
و قد تعلّق من ذهب إلى أنّ [١] الوجوب متعلّق بآخر الوقت بأشياء:
أوّلها أنّه [٢] لو تعلّق الوجوب بأوّل الوقت، لأثم [٣] بتأخيره عنه من غير بدل.
و ثانيها أنّ كلّ ما لا يأثم بتأخير الصّلاة عنه لا تكون [٤] الصّلاة واجبة فيه، قياسا على قبل الزّوال.
و ثالثها أنّ كلّ ما للمكلّف أن يتركه [٥] بغير عذر فليس بواجب، كالنّوافل.
و رابعها أنّ الشّمس إذا زالت و هو مقيم، ثمّ مضى من الوقت ما يتمكّن فيه [٦] من أن يصلّي [٧] الظّهر، ثمّ سافر، وجب عليه قصر الصّلاة، فلو وجبت عليه بأوّل الوقت، لما جاز أن يقصّر، كما لو سافر بعد خروج الوقت.
و خامسها أنّ ما بعد الزّوال من الأوقات مدّة يتكرّر فيها امتثال المأمور به، فيجب أن يكون وقت الجواز غير وقت الوجوب، كمدّة
[١]- ب:- ان.
[٢]- ب: انها.
[٣]- «إثم» و همينطور «يأثم» در دليل بعد بصيغه مجهول بأشد أنسب است، زيرا فاعل بهيچ وجه در كلام ذكر نشده، ولى بقرينه رسم الخطّ «يأثم» در دليل بعد كه در هر سه نسخه موجوده در دست بهمين صورت است، معلوم بوده، و در أين صورت فاعل هر دو فعل ضمير راجع بمكلف است.
[٤]- ب و ج: يكون.
[٥]- الف: يترك.
[٦]- ب:- فيه.
[٧]- ج: يصل.