الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١٤٥ - فصل في حكم الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
يسلّم أنّ المراد كن ضاربا، غير أنّه يتوقّف عن الحال الّتي يكون فيها بهذه الصّفة، لاحتمال اللّفظ، و يتوقّع الدّليل.
و يقال لهم فيما تعلّقوا به رابعا: إنّ الكلام على هذا الوجه هو الكلام على ما تقدّمه، فلا معنى لإعادته، و لعمري إنّه لا توقيت في قول القائل:
هذا الفعل واجب مستقبلا، أو مراد، و مع عدم التّوقيت يجب التّوقّف، و لا نقول [١] بتخيير، و لا فور، فما [٢] ذلك إلاّ ما هو توقيت بغير دليل.
. فصل في حكم [٣] الأمر إذا تعلّق لفظه بوقت
اعلم أنّ القسمة تقتضي [٤] في هذه المسألة ثلاثة أقسام:
أحدها [٥] أن يكون الوقت مطابقا للعبادة، و لا يفضل عليها، و لا تفضل [٦] عنه.
و القسم الثّاني أن يفضل الوقت عن العبادة.
و الثّالث أن يفضل العبادة عن الوقت.
و القسم الأخير لا يدخل في تكليف اللّه تعالى لأنّه يقبح [٧] من
[١]- ج: يقول.
[٢]- الف و ب:+ في.
[٣]- ب: لفظ، بجاى في حكم.
[٤]- ج: يقتضى.
[٥]- ب: أولها.
[٦]- الف: يفضل، ج تفضل بتشديد الضاد.
[٧]- ب: تقبيح.