الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٤ - فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما
لا تخرج إذا جاء الصّيف، أو هجم الشّتاء، تخصّص بالمرّة الواحدة، غير صحيح، لأنّا لا نسلّم أنّ الأمر على ما ذكره، بل يجوز أن يريد مع الإطلاق المرّة الواحدة [١]، و مع الاشتراط الاستمرار [٢]، و لهذا يحسن مع عدم العادات و الأمارات أن يستفهم [٣] هذا القائل عن مراده في عموم أو خصوص، و المتعلّق بذلك مقتصر على دعوى لا برهان لها.
فإن استشهد على قوله بانعقاد اليمين، لأنّه [٤] لو حلف ليفعلنّ كيت و كيت، [٥] لم ينعقد إلاّ على [٦] مرّة واحدة، و إذا [٧]. حلف على [٨] ألاّ يفعله، انعقد على التّأبيد [٩]، و متى حلف على [١٠] الوجهين بشرط، تعلّق به، و لم يتكرّر، لأنّه لو حلف أن [١١] لا يكلّم زيدا إذا قدم عمرو، لم يتكرّر.
فالجواب عن ذلك أنّا إذا سلّمنا أنّ الحكم على ما قاله في اليمين المشروطة، و غير المشروطة، و المتعلّقة [١٢] بالنّفي و [١٣] الإثبات، و لم ننازع [١٤] في شيء من الأحكام، كان لنا [١٥] أن نقول له: من أين لك أنّ [١٦]
[١]- ب:- غير صحيح، تا اينجا.
[٢]- ب:- الاستمرار.
[٣]- ج: أي يستقيم.
[٤]- ب و ج: بأنه.
[٥]- ج: ليت،+ و.
[٦]- الف:- على.
[٧]- ب: فإذا.
[٨]- الف:- على.
[٩]- ب: الثانية.
[١٠]- الف: في.
[١١]- الف: انه.
[١٢]- ج: المتعلق.
[١٣]- الف: أو.
[١٤]- الف و ب: ينازع.
[١٥]- ب: له.
[١٦]- ج: انما.