الذريعة إلى أصول الشريعة - السيد الشريف المرتضي - الصفحة ١١٢ - فصل في أنّ الأمر المعلّق بشرط أو صفة هل يتكرّر بتكرارهما
الجنازة، لا تجب [١] فيها طهارة، و إن كانت صلاة [٢].
و يقال لهم فيما تعلّقوا به ثانيا: ليس العلّة كالشّرط، لأنّ العلّة مؤثّرة في المعلول و موجبة له، فلا بدّ من تكرّره بتكرّرها [٣]، و الشّرط [٤] ليس بموجب و لا مؤثّر [٥]، و إن [٦] وقف الحكم عليه، فلا يجب أن يتكرّر المشروط بتكرّره، اللّهمّ [٧] إلاّ أن يصير الشّرط مع كونه شرطا علّة، فيتكرّر [٨] من حيث كان علّة لا من حيث كان شرطا، و لذلك تكرّر [٩] وجوب الغسل بتكرّر [١٠] الجنابة، لأنّها علّة فيه و موجبة له. و الشّروط [١١] العقليّة في أنّها غير موجبة كالشّروط [١٢] السّمعيّة، لأنّ الشّرط في صحّة كون أحدنا قادرا هو كونه حيّا، و لا يصحّ كونه قادرا و ليس بحيّ، و قد يكون حيّا و إن لم يكن قادرا [١٣]، و لا تحلّه القدرة إلاّ و يجب كونه قادرا. و يعلم [١٤] الفرق بين العلّة و الشّرط عقلا و سمعا.
[١]- ب: يجب.
[٢]- الف:- كقوله تعالى، تا اينجا، ج:+ ثم ان التكرار، تا الدليل، كه در متن پيش از «كقوله» است.
[٣]- الف: تكراره بتكرارها، ب: تكريره بتكرارها.
[٤]- ج:- الشرط.
[٥]- ج: يؤثر.
[٦]- ب: فان.
[٧]- الف:- اللهم.
[٨]- ب و ج: و يتكرر.
[٩]- الف: يكرر.
[١٠]- ج:- وجوب الغسل بتكرر.
[١١]- ج: الشرط.
[١٢]- ج: كالشرط.
[١٣]- ج:- هو كونه، تا اينجا.
[١٤]- الف: نعلم.