الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٤٩ - الاولى لو تزوّج الامّ و ابنتها في عقد واحد بطلا
تحريم الوطء و انتفاء (١) النقل الذي هو مورد النصّ (٢)، و هو (٣) الأقوى.
و لا فرق في تحريم الثانية (٤) بين وطي الاولى في القبل و الدبر.
و في (٥) مقدّماته من اللمس و القبلة و النظر (٦) بشهوة نظر، من قيامها (٧) مقام الوطء كما سلف، و عدم (٨) صدق الوطء بها.
(فلو وطئ (٩) الثانية فعل حراما) مع علمه بالتحريم، (و لم تحرم)
(١) هذا دليل الوجه الثاني.
(٢) كما تقدّم النصّ في هامش ٥ من الصفحة ٢٤٦ في قوله ٧: «لا يقربها حتّى تخرج تلك عن ملكه».
(٣) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الاحتمال الثاني، و هو عدم حلّها بفعل ما يقتضي تحريمها بما ذكر.
(٤) المراد من «الثانية» هي الاخت الاخرى. فلو وطئ الاخت الاولى قبلا أو دبرا حرمت عليه الاخت الاخرى.
(٥) الواو للاستيناف، و الضمير في قوله «مقدّماته» يرجع إلى الوطي. يعني لو فعل مولى الجارية مقدّمات الوطي، مثل اللمس و التقبيل و النظر بالشهوة ففي حرمة اختها على المولى احتمالان.
(٦) فلا مانع من حلّيّة اختها. إذا نظر إليها بغير شهوة.
(٧) الضمير في قوله «قيامها» يرجع إلى المقدّمات. هذا دليل احتمال حرمة الاخت الاخرى بفعل مقدّمات الوطي مع الاخت الاولى.
(٨) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. و هذا دليل الاحتمال الثاني و هو عدم حرمة الاخت الاخرى.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى المولى. يعني لو وطئ المولى الاخت الاخرى ارتكب الحرام، لكن هذا لا يوجب حرمة الاولى.