الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٦ - يكره الجماع في أوقات و أحوال
أن كانت جارية كانت زانية» (١)، و عن الصادق ٧ قال: «لا يجامع الرجل امرأته، و لا جاريته (٢) و في البيت صبيّ، فإنّ ذلك (٣) ممّا يورث الزناء» (٤).
و هل يعتبر كونه (٥) مميّزا؟ وجه ...
مشاهدتهما و سماعهما نفس المرء و المرأة عند الجماع يتحرّكان من حيث الغريزة الشهويّة البشريّة و يتّصفان بتلك الصفة الرذيلة، كما هي مقتضى النفس الأمّارة بالسوء أيضا.
من حواشي الكتاب: يحتمل أن يكون الضمير راجعا إلى السامع، و كذا ضمير «كان» و «كانت»، لا إلى المجامع. و وجه كراهة جماع المجامع حينئذ تعرّضه لحصول هذا الحال للسامع و قد صرّح بهذا الحال في شرحه على الشرائع. و يحتمل أن يكون المراد عدم فلاح الولد الحاصل من هذا الجماع و كونه زانيا و زانية (حاشية سلطان العلماء ;).
(١) و الرواية الدالّة على ما ذكر منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٩٤ ب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢.
(٢) أي مملوكته التي تحلّ له.
(٣) يعني أنّ جماع الرجل امرأته أو جاريته في حال وجود الصبيّ في البيت يوجب حصول الزناء من الصبيّ، و هذا يؤيّد ما ذكرناه من كون المستيقظ الناظر و السامع زانيا أو زانية، لا المولود الحاصل من الجماع في الحال المذكور.
(٤) الرواية منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٩٤ ب ٦٧ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١.
(٥) الضمير في قوله «كونه» يرجع إلى الصبيّ. يعني هل يعتبر كون الصبيّ في البيت مميّزا، أم لا؟