الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٩ - الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
قولان (١).
و في تخيّر الزوج لو فسخت المسمّى وجهان (٢): من التزامه (٣) بحكم العقد و هذا (٤) من جملة أحكامه، و من (٥) دخوله على المهر القليل، فلا يلزم منه (٦) الرضا بالزائد جبرا (٧).
و لو كان العقد عليها (٨) بدون مهر المثل على وجه المصلحة، بأن كان هذا الزوج بهذا القدر أصلح و أكمل من غيره بأضعافه (٩)، أو
(١) مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «في توقّف ... إلخ».
(٢) مبتدأ مؤخّر، خبره قوله «في تخيّر الزوج». يعني إذا فسخت الزوجة المهر المسمّى في العقد الواقع بينها و بين الزوج ففي تخيّر الزوج في فسخ العقد الواقع وجهان.
(٣) أي من التزام الزوج بحكم العقد، بمعنى أنّ الزوج أقدم على العقد الذي حكمه هكذا، فلا يتخيّر في فسخ العقد.
(٤) المشار إليه في قوله «هذا» تخيّر الزوجة في فسخ العقد الواقع بينهما، و الضمير في قوله «أحكامه» يرجع إلى العقد.
(٥) هذا بيان دليل الوجه الثاني، و هو أنّه يحكم بجواز تخيّر الزوج في فسخ العقد الواقع، لأنّه أقدم على العقد بالمهر القليل، فلا يلزم بالمهر الزائد على المسمّى.
(٦) الضمير في قوله «منه» يرجع إلى الدخول.
(٧) أي لا يلزم الزوج بالزائد على المسمّى قهرا.
(٨) يعني لو عقد الوليّ بأقلّ من مهر المثل للمصلحة المحرزة عنده ففي تخيّرها أيضا في فسخ العقد كذلك وجهان.
(٩) أي بأضعاف القدر المذكور. هذا هو المثال الأوّل لبيان المصلحة الموجبة لجعل المهر أقلّ من مهر المثل.