الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٣ - يحرم بالنسب الأم و البنت و بنتها و بنت الابن و الأخت و بنتها و العمّة و الخالة
كانت، أم لأمّ، أم لهما، (و العمّة (١)) و هي كلّ انثى هي اخت ذكر (٢) ولّده بواسطة (٣)، أو غيرها (٤) من جهة الأب (٥)، أو الامّ، أو منهما (٦)، (و الخالة (٧) فصاعدا) فيهما (٨) و هي كلّ انثى هي اخت انثى (٩) ولّدته
(١) الثامن من الأصناف المحرّمة هو العمّة. و هي أيضا على قسمين: بلا واسطة و مع الواسطة.
(٢) المراد من الذكر هو الذي ولّده و هو أبو الشخص، أو أبو أبي الشخص و هو الجدّ للأب.
(٣) هذا إشارة إلى العمّة مع واسطة و هي اخت جدّ الشخص. فإنّ الجدّ ولّد الشخص بواسطة أبيه.
(٤) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى الواسطة. يعني أو ولّد الشخص بلا واسطة، و المراد منه نفس الأب. و هذا إشارة إلى العمّة بلا واسطة و هي اخت أبي الشخص.
(٥) هذا بيان الأقسام الثلاثة في خصوص الاخت، فيستظهر منها الأقسام الثلاثة للعمّة و هي هكذا:
أ: الاخت من جهة الأب، فيعبّر عنها بالعمّة للأب.
ب: اخت الأب من جهة الامّ، و يعبّر عنها بالعمّة للأمّ.
ج: اخت الأب من جهة الأبوين، و يعبّر عنها بالعمّة للأبوين.
(٦) أي من الأب و الامّ.
(٧) التاسع من الأصناف المحرّمة هو الخالة. فهذه الأصناف التسعة هي التي قال عنها «يحرم على الذكر بالنسب تسعة أصناف من الإناث».
(٨) الضمير في قوله «فيهما» يرجع إلى العمّة و الخالة.
(٩) المراد من «الانثى» هي أمّ الشخص.