الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٣ - التاسعة لو زوّجها الأبوان برجلين
استوائهما (١) في إطلاق الجدّ حقيقة (٢)، و الأب كذلك (٣)، أو مجازا.
(و إن سبق عقد أحدهما (٤) صحّ عقده)، لما ذكر من الخبر (٥) و غيره، و لأنّهما (٦) مشتركان في الولاية، فإذا سبق أحدهما وقع صحيحا، فامتنع الآخر.
(و لو زوّجها (٧) الأخوان برجلين (٨) فالعقد للسابق) منهما (إن كانا (٩)) أي الأخوان (وكيلين)، لما ذكر في عقد الأبوين (١٠)، (و إلّا)
لعدم تعدّي الحكم دليلين:
أ: خروج المورد المذكور عن موضع النصّ.
ب: استواء الجدّ و جدّ الأب في الولاية، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر.
(١) ضمير التثنية في قوله «استوائهما» يرجع إلى الجدّ و جدّ الأب.
(٢) يعني أنّه يصدق عليهما الجدّ حقيقة.
(٣) أي يصدق عليهما الأب حقيقة أيضا، يعني أنّ الأب يصدق على الجدّ و جدّ الأب حقيقة، أو مجازا، فلا ترجيح لأحدهما على الآخر بما ذكر.
(٤) أي الأب و الجدّ.
(٥) المراد من «الخبر» هو ما نقله سابقا في الصفحة ١٦٠ عن عبيد بن زرارة.
(٦) يعني أنّ الأب و الجدّ يشتركان في الولاية. فإذا زوّج أحدهما الصغيرة لرجل لا يبقى لتزويج الآخر مجال.
(٧) الضمير في قوله «زوّجها» يرجع إلى الاخت. يعني لو زوّج الاخت أخواها. و لا يخفى انّ مرجع الضمير معلوم بالقرينة و هو قوله «الأخوان».
(٨) كما إذا زوّج الاخت أخوها الكبير برجل و أخوها الصغير برجل آخر.
(٩) يعني صحّ عقد السابق منهما عند كون كليهما وكيلين عنها في التزويج.
(١٠) و المراد من «ما ذكر في عقد الأبوين» هو اشتراك الأب و الجدّ في الولاية.