الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٢ - السابعة لا يجوز للحرّ أن يجمع زيادة على أربع حرائر
عبد اللّه ٧ في المتعة قال: «هي إحدى الأربع». (١)
و اجيب بأنّه (٢) محمول على الأفضل و الأحوط، جمعا بينهما (٣) و بين ما سبق (٤)، و لصحيحة (٥) أحمد بن أبي نصر عن الرضا ٧ قال: قال أبو جعفر ٧: «اجعلوهنّ من الأربع»، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: «نعم».
عن الرجل تكون له المرأة، هل يتزوّج باختها متعة؟ قال: لا. قلت: حكى زرارة عن أبي جعفر ٧ أنّما هي مثل الإماء يتزوّج ما شاء، قال: لا، هي من الأربع (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٤٨ ب ٤ من أبواب المتعة ح ١١).
(١) الرواية منقولة في الوسائل هكذا:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عمّار الساباطيّ، عن أبي عبد اللّه ٧ عن المتعة، فقال: هي أحد الأربعة (المصدر السابق: ح ١٠).
(٢) يعني اجيب عن القول بعدم الجواز استنادا إلى الأخبار المذكورة، بأنّ النهي عن الأزيد من الأربع محمول على الأفضل و الأحوط.
(٣) ضمير التثنية في قوله «بينهما» يرجع إلى الروايتين المذكورتين في الصفحة ٢٩١ و ٢٩٢، عن أحمد بن أبي نصر و عن عمّار.
(٤) أي ما سبق من الروايات الثلاث المنقولة في الصفحة ٢٨٨ الدالّة على جواز الأزيد من أربع.
(٥) هذا دليل آخر للجمع المذكور، و الصحيحة منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٤٤٨ ب ٤ من أبواب المتعة ح ٩.
قال صاحب الوسائل ; في ذيل الحديث: أقول: الظاهر أنّ مراده الاحتياط من إنكار العامّة، لعدم تجويز هم الزيادة و لإنكارهم المتعة و إلّا فإنّه ٧ لا يجهل المسألة فيحتاط فيها.