الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦٣ - لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
و هل يثبت الحكم (١) في الأجنبيّة؟ قولان، أقربهما ذلك (٢) في التحريم المؤبّد، دون النفقة (٣).
و في الأمة الوجهان (٤)، و أولى (٥) بالتحريم. و يقوى الإشكال (٦) في الإنفاق لو أعتقها.
و لو أفضى الزوجة بعد التسع (٧) ففي تحريمها (٨) وجهان، أجودهما العدم (٩)، و أولى بالعدم إفضاء الأجنبيّ كذلك (١٠).
(١) اللام للعهد. يعني هل يثبت الحكم بالحرمة و وجوب النفقة على المفضي في غير الزوجة، مثل أن يفضي الأجنبيّة المحرّمة عليه بالوطي؟ فيه قولان.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو ثبوت الحكم المذكور بالنسبة إلى التحريم المؤبّد.
(٣) أي لا يثبت حكم وجوب النفقة في الأجنبيّة المفضاة.
(٤) اللام للعهد. يعني يثبت الحكم المذكور في خصوص الأجنبيّة في الأمة التي أفضاها مولاها.
(٥) يعني أنّ الأمة المفضاة أولى في حقّها الحكم بالتحريم المؤبّد، لكونها أقرب إلى مفهوم الزوجيّة بالنسبة إلى الأجنبيّة.
(٦) أي الإشكال يقوى في الحكم بوجوب النفقة للأمة الصغيرة المفضاة لو أعتقها مولاها بعد العتق. و وجه الإشكال عدم كون العتق مثل الطلاق.
(٧) المراد من قوله «بعد التسع» هو بعد إكمال التسع.
(٨) الضمير في قوله «تحريمها» يرجع إلى الزوجة المفضاة بعد إكمالها تسع سنين.
(٩) أي الأجود من القولين هو عدم تحريم الزوجة المذكورة بالإفضاء.
(١٠) قوله «كذلك» إشارة إلى إكمال الأجنبيّة التسع. فإنّ الأولى في حقّها الحكم بعدم الحرمة الأبديّة.