الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٤ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
بالقاعدة (١).
(و) وجه حلفه (٢) مع بيّنته على نفي عقده على المدّعية (جواز (٣) صدق بيّنته (٤)) بالعقد على الاخت (مع تقدّم عقده على من ادّعته (٥)) و البيّنة (٦) لا تعلم بالحال، فيحلف (٧) على نفيه، لرفع الاحتمال.
و الحلف هنا على القطع (٨)، لأنّه حلف على نفي فعله، و اليمين في
(١) فإنّ مقتضى قاعدة الحلف على نفي فعل الغير هو الحلف على نفي العلم، لا على نفي الوجود.
(٢) إلى هنا بيّن وجه حلف المدّعية مع بيّنتها، فشرع في بيان وجه حلف الرجل مع بيّنته.
(٣) بالرفع، خبر قوله «وجه حلفه».
(٤) الضمير في قوله «بيّنته» يرجع إلى الرجل. يعني وجه الحكم بالحلف على الرجل مع بيّنته هو احتمال صدق بيّنته بوقوع العقد على اخت المدّعية، مع تقدّم عقده على الاخت، فيحلف على نفي العقد عليها بنحو البتّ و القطع هنا.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى المدّعية، و ضمير المفعول يرجع إلى العقد، و الضمير في قوله «عقده» يرجع إلى الرجل.
(٦) الواو في قوله «و البيّنة» للحاليّة. يعني و الحال أنّ البيّنة لا تعلم وقوع العقد على المدّعية.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الرجل، و الضمير في قوله «نفيه» يرجع إلى العقد على المدّعية.
(٨) يعني أنّ حلف الرجل في المقام إنّما يكون على البتّ و اليقين، بخلاف حلف المدّعية، كما تقدّم عدم إمكانه قطعا.