الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٣ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
(و أن (١) لا يفصل بين الرضعات) في الأحوال الثلاثة (٢) (برضاع (٣) اخرى) و إن لم يكن (٤) رضعة كاملة.
و لا عبرة بتخلّل (٥) غير الرضاع من المأكول، و المشروب، و شرب اللبن (٦) من غير الثدي، و نحوه، و إنّما يقطع اتّصال الرضعات إرضاع غيرها (٧) من الثدي، و صرّح العلّامة في القواعد بالاكتفاء في الفصل بأقلّ من رضعة كاملة (٨) من غير تردّد، و في التذكرة بأنّ الفصل لا يتحقّق إلّا برضعة (٩) كاملة و أنّ الناقصة بحكم المأكول ....
الأوّل ثلاثين من الشهر الآخر في سائر الآجال.
(١) يعني و من شرائط الرضاع المحرّم أن لا يفصل بين الرضعات برضاع مرضعة اخرى.
(٢) المراد من «الأحوال الثلاثة» هو: اليوم و الليلة، و إنبات اللحم و اشتداد العظم، و الخمس عشرة، أو العشر رضعات.
(٣) الجارّ يتعلّق بقوله «أن لا يفصل».
(٤) اسم «لم يكن» هو الضمير العائد إلى الرضاع.
(٥) يعني لا مانع من الفصل بين الحالات الثلاثة المذكورة بسبب غير الرضاع، كما إذا أكل الطفل طعاما، أو شرب شرابا، أو لبنا بين الرضعات.
(٦) أي لا اعتبار بشرب المرتضع اللبن من غير ضرع المرأة الاخرى.
(٧) الضمير في قوله «غيرها» يرجع إلى المرضعة.
(٨) يعني قال العلّامة في كتابه القواعد بأنّ الفصل يحصل من إرضاع المرأة الاخرى و لو لم تكن الرضعة كاملة بلا ترديد فيه.
(٩) يعني قال العلّامة في كتابه التذكرة بأنّ الفصل لا يحصل بأقلّ من رضعة كاملة،