الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠ - يستحبّ لمن أراد التزويج أمور
و بعد موتي» (١)، أو غيره (٢) من الدعاء، (و ركعتي (٣) الحاجة)، لأنّه (٤) من مهامّ الحوائج (٥)، (و الدعاء) بعدهما (٦) بالمأثور، أو بما سنح (٧)، (و الإشهاد) على العقد، (و الإعلان) إذا كان دائما (٨)، (و الخطبة)- بضمّ الخاء (٩)- (أمام العقد) للتأسّي، و أقلّها الحمد للّه (١٠) (و إيقاعه (١١))
(١) الرواية المتضمّنة للصلاة و الدعاء المذكورين منقولة في كتاب الوسائل: ج ١٤ ص ٧٩ ب ٥٣ ح ١.
(٢) الضمير في قوله «غيره» يرجع إلى «قوله».
(٣) عطف على قوله «ركعتين». يعني يستحبّ لمن أراد التزويج إتيان ركعتي الحاجة.
(٤) الضمير المذكّر في قوله «لأنّه» يرجع إلى التزويج.
(٥) يعني أنّ أمر التزويج من الامور المهمّة في حاجات الشخص.
المهامّ جمع المهمّ و المهمّ- بصيغة الفاعل-: الأمر الشديد، ما همّ به من أمر.
(٦) ضمير التثنية يرجع إلى ركعتي الحاجة.
(٧) أي بما يشاء.
(٨) فلا يستحبّ الإعلان إذا كان العقد غير دائميّ.
(٩) في مقابل الخطبة بكسر الخاء.
الخطبة- بالضمّ-: المقدّمة، و الخطبة- بالكسر-: طلب المرأة للزواج (أقرب الموارد).
(١٠) يعني أنّ أقلّ ما يستحبّ من الخطبة قبل إجراء العقد هو قول «الحمد للّه».
(١١) الضمير في قوله «إيقاعه» يرجع إلى العقد. يعني يستحبّ إجراء العقد في الليل.
قد نقل الخطبة قبل العقد عن المجلسيّ ; عن مولانا الجواد ٧ عند عقده بنت المأمون بقوله ٧: الحمد للّه إقرارا بنعمته و لا إله إلّا اللّه إخلاصا لوحدانيّته و