الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٩٨ - يستحبّ في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة
[يستحبّ في الاسترضاع اختيار المرضعة العاقلة المسلمة]
(و يستحبّ) في الاسترضاع (١) (اختيار) المرضعة (العاقلة المسلمة العفيفة (٢) الوضيئة (٣)) الحسنة (للرضاع)، لأنّ الرضاع مؤثّر في الطباع (٤)، و الأخلاق، و الصور، قال النبيّ ٦: ....
على الأصحّ.
الثاني: صدور اللبن عن ذات حمل أو ذات ولد.
الثالث: كون المرضعة حيّة.
الرابع: إنبات اللحم و اشتداد العظم من اللبن في المرتضع، و المرجع فيهما قول الخبرة، أو الإرضاع يوما و ليلة، أو خمس عشرة رضعات على قول، و عشر رضعات على آخر.
الخامس: كون المرتضع في الحولين و عدم اعتبار الرضاع في غيرهما.
السادس: أن لا يفصل بين الرضعات- في اليوم و الليله، و إنبات اللحم و اشتداد العظم، و خمس عشرة رضعات- برضاع امرأة اخرى.
السابع: كون اللبن من فحل واحد، فلا عبرة، بالرضاع لو كان الفحل متعدّدا.
فهذه إجمال الشرائط المعتبرة في الرضاع المحرّم و قد عرفت التفصيل من كلام الشارح ; فيما مضى.
مستحبّات الاسترضاع
(١) يعني يستحبّ لمن يختار المرأة للرضاع أن يختار المرأة العاقلة العفيفة الوضيئة.
(٢) العفيفة من عفّ، عفّا، عفافا، عفافة، عفّة: كفّ عمّا لا يحلّ، فهو عفّ، و عفيف، و هي عفّة، و عفيفة (أقرب الموارد).
(٣) الوضيئة من وضأه، يضأه، وضئا: غلبه في الحسن و النظافة (أقرب الموارد).
(٤) يعني أنّ استحباب استرضاع المرأة الكذائيّة لكون اللبن مؤثّرا في طبيعة الطفل و أخلاقه، و في هيئته الظاهريّة أيضا.