الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣٦ - الخامسة لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل
بجزئه الحرّ قابل للتملّك (١) و متى ملك و لو بعضها (٢) بطل العقد.
[الخامسة: لا يزوّج الوليّ و لا الوكيل بدون مهر المثل]
(الخامسة (٣): لا يزوّج الوليّ (٤)، و لا الوكيل (٥) بدون (٦) مهر المثل، و لا بالمجنون، و لا بالخصيّ (٧))، و لا بغيره (٨) ممّن به أحد العيوب المجوّزة (٩) للفسخ، (و) كذا (لا يزوّج الوليّ الطفل (١٠) بذات العيب،)
(١) فإنّ العبد المبعّض يقدر على التملّك بجزئه الحرّ، فإذا ملك البضع بالملك يبطل النكاح، كما تقدّم.
(٢) الضمير في قوله «بعضها» يرجع إلى الزوجة.
المسألة الخامسة
(٣) المسألة الخامسة من قوله «هنا مسائل».
(٤) تقدّم بيان أولياء العقد من الأب، و الجدّ للأب، و المولى، و الحاكم، و الوصيّ.
(٥) أي الوكيل في التزويج، كما إذا وكّل أحدا لتزويجها للغير أو لنفسه، كما تقدّم.
(٦) الجارّ يتعلّق بقوله «لا يزوّج». يعني لا يجوز للوليّ و الوكيل أن يزوّجا من عليها الولاية و الموكّلة بالصداق الأقلّ من مهر أمثالهما.
(٧) أي لا يجوز لهما أيضا أن يزوّجا بالخصيّ.
الخصيّ: الذي سلّت خصيتاه، ج خصية، خصان (أقرب الموارد).
(٨) الضمير في قوله «بغيره» يرجع إلى كلّ من المجنون و الخصيّ.
(٩) سيذكر العيوب المجوّزة للفسخ في الفصل السابع من فصول الكتاب في قوله «و هي في الرجل خمسة: الجنون، و الخصاء، و الجبّ، و العنن، و الجذام». فلا يجوز للوليّ و الوكيل أن يزوّجا بمن فيه واحد من هذه العيوب.
(١٠) المراد من «الطفل» هو الأعمّ من الذكر و الانثى. يعني لا يجوز للوليّ أن يزوّج الصبيّ بذات العيب، و لا يجوز له أيضا أن يزوّج الصبيّة بذي العيب.