الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٣١ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
الحاجة (١).
و الأقوى الأوّل (٢)، و إطلاق النصّ غير مناف (٣) لثبوت اليمين بدليل آخر، خصوصا مع جريان الحكم على خلاف الأصل في موضعين (٤):
أحدهما (٥) تقديم بيّنته مع أنّه (٦) ....
(١) و الحال أنّ تأخير البيان عن وقت الحاجة قبيح لا يتصوّر في حقّ المعصوم ٧.
(٢) بالرفع، خبر قوله «و الأقوى». يعني أنّ أقوى الوجهين المذكورين في لزوم اليمين و عدمه هو الوجه الأوّل، و هو القول بلزوم اليمين على من قدّم قوله بغير المرجّحين المذكورين. و وجه كونه أقوى قد ظهر من الدليل للوجه الأوّل و هو بقاء الاحتمال مع البيّنة أيضا، كما تقدّم.
(٣) يعني أنّ كون النصّ مطلقا في تقديم بيّنة الرجل لا ينافي ثبوت اليمين عليه بدليل آخر.
(٤) المراد من «موضعين» هو: تقديم قول المرأة في صور الدخول بها، و تقديم بيّنة الرجل في الصور الخمس.
(٥) ضمير التثنية في قوله «أحدهما» يرجع إلى الموضعين. يعني أحد الموضعين اللذين يكون الحكم فيهما على خلاف الأصل، و المراد منه هو القاعدة المذكورة في أحكام القضاء و هي تقديم بيّنة الرجل.
(٦) أي الدليل على كون الحكم فيه على خلاف الأصل هو كون الرجل في المقام منكرا، فالحكم بتقديم بيّنته يكون على خلاف الأصل، لقول النبيّ ٦: «البيّنة على المدّعي و اليمين على المدّعى عليه»، و الحال أنّه هنا يقدّم قول المنكر- و هو الرجل- و يحكم بتقديم بيّنته.