الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣١ - الثانية عشرة لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
(أو كنّ (١) كتابيّات) و إن لم يسلمن (٢) (تخيّر أربعا) منهنّ و فارق سائرهنّ إن كان (٣) حرّا و هنّ (٤) حرائر، و إلّا (٥) اختار ما عيّن له (٦) سابقا من (٧) حرّتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة (٨)، و العبد (٩) يختار حرّتين، أو أربع إماء، أو حرّة و أمتين، ثمّ تتخيّر الحرّة (١٠) في فسخ عقد الأمة و إجازته، كما مرّ (١١).
(١) اسمه ضمير الجمع العائد أيضا إلى النسوة.
(٢) أي إن لم تسلم النسوة بعد إسلام الزوج تخيّر الزوج أربعا منهنّ و فارق سائرهنّ.
(٣) اسم «كان» هو الضمير العائد إلى الزوج. يعني إن كان الزوج المسلم حرّا يختار أربعا من النسوة، لجواز الأربع للحرّ المسلم.
(٤) الواو للحاليّة، و الضمير في قوله «و هنّ» يرجع إلى النسوة.
(٥) يعني لو لم تكن النسوة مسلمات جمع اختار الزوج ما عيّن له فيما سبق.
(٦) أي ما عيّن للزوج المسلم سابقا.
(٧) حرف «من» لبيان ما عيّن.
(٨) قد تقدّم أنّ الحرّ لا يجوز له أن يتزوّج أزيد من أربع حرائر، أو حرّتين و أمتين، أو ثلاث حرائر و أمة.
(٩) يعني إذا أسلم العبد و لم تسلم زوجاته يختار العبد المسلم ما عيّن له فيما تقدّم بهذا التفصيل: حرّتين، أو أربع إماء، أو حرّة و أمتين.
(١٠) فإذا اختار الزوج الحرّة و الأمة إذا تتخيّر الزوجة الحرّة في فسخ عقد الأمة التي اختارها الزوج و في إجازته.
(١١) أي كما مرّ في المسألة الثانية من «مسائل عشرون» في قوله «فلو فعل وقف على إجازتها».