الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٨ - الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
فيثبت ما يعود عليه (١)، دون ما له (٢)، و لا بعد في تبعّض الحكم (٣) و إن تنافي الأصلان (٤). و له (٥) نظائر كثيرة، و قد تقدّم مثله (٦) ما لو اختلفا في حصول النكاح، فإنّ مدّعيه (٧) يحكم عليه بلوازم الزوجيّة (٨) دون المنكر و لا يثبت النكاح ظاهرا، و إطلاق النصّ (٩) بتوقّف الإرث على حلفه لا ينافي ثبوت المهر عليه بدليل آخر (١٠) و هذا (١١) متّجه.
(١) أي يثبت ما يعود عليه، و هو المهر.
(٢) أي لا يثبت بالإجازة ما يرجع إليه، و المراد من «ماله» هو الإرث.
(٣) و المراد من «تبعّض الحكم» هو الحكم بثبوت المهر، و الحكم بعدم ثبوت الإرث.
(٤) و المراد من «الأصلان»:
أ: أصل عدم توقّف إرث الزوج من الزوجة على اليمين.
ب: أصل عدم الانفكاك بين لوازم الزوجيّة، و هي هاهنا ثبوت المهر و الإرث.
(٥) الضمير في قوله «له» يرجع إلى تبعّض الحكم. يعني أنّ لتبعّض الحكم ظاهرا نظائر كثيرة. من أرادها فليراجع، لكن يذكر هنا مثالا في قوله «قد تقدّم ... إلخ».
(٦) أي قد تقدّم مثل تبعّض الحكم هنا فيما إذا اختلفا في حصول النكاح، فادّعت الزوجة وقوع عقد النكاح و أنكره الرجل، فيتبعّض الحكم هنا بلزوم رعاية الزوجيّة للزوجة و عدم ثبوته في حقّ الزوج.
(٧) أي مدّعي النكاح.
(٨) المراد من «لوازم الزوجيّة» هو النفقة، و المهر، و الإرث، و غير ذلك.
(٩) المراد من «النصّ» هو المنقول سابقا في هامش ٨ من ص ١٥٢.
(١٠) الدليل الآخر هو قول المعصوم ٧: «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز».
(١١) المشار إليه في قوله «هذا» هو الاحتمال الثاني.