الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٦ - العاشرة لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا
إجازة ما شاءت منهما، و إبطال الآخر، أو إبطالهما (١).
[العاشرة: لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا]
(العاشرة (٢): لا ولاية للأمّ) على الولد مطلقا (٣) (فلو زوّجته (٤)، أو زوّجتها (٥) اعتبر رضاهما) بعد الكمال كالفضوليّ (٦)، (فلو ادّعت (٧) الوكالة عن الابن) الكامل (و أنكر (٨) بطل) العقد (و غرمت (٩)) للزوجة (نصف المهر)، لتفويتها (١٠) عليها البضع، و غرورها بدعوى الوكالة، مع أنّ الفرقة (١١) قبل الدخول.
(١) ضمير التثنية في قوله «إبطالهما» يرجع إلى العقدين الواقعين من أخويها.
المسألة العاشرة
(٢) المسألة العاشرة من قوله «هنا مسائل».
(٣) سواء كان الولد ذكرا أم أنثى، و سواء كان عاقلا أم ناقصا.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى الامّ، و ضمير المفعول يرجع إلى الولد الذكر.
(٥) الضمير في قوله «زوّجتها» يرجع إلى الصغيرة.
(٦) يعني يكون عقد الامّ للذكر و الانثى من أولادها كعقد الفضوليّ في الحاجة إلى الإجازة.
(٧) فاعله الضمير العائد إلى الامّ.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الابن.
(٩) أي تغرم الامّ للزوجة نصف المهر الذي سمّته في العقد.
(١٠) الضمير في قوله «لتفويتها» يرجع إلى الامّ، و في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة، و كذلك في قوله «غرورها» يرجع إلى الامّ. يعني أنّ الامّ قد فوّت بضع الزوجة و غرّتها بدعواها الوكالة عن ولدها، فيلزم عليها نصف المهر.
(١١) هذا إكمال الاستدلال على لزوم نصف المهر على ذمّة الامّ. يعني مضافا على ما