الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٠٩ - التاسعة لا تحلّ الحرّة على المطلّق ثلاثا
على الجميع (١) بعلاقة المجاورة (٢). فعلى الأوّل (٣) يعتبر اثنتا عشرة تطليقة إذا وقعت الاولى (٤) من كلّ اثنتين للعدّة و على التسع (٥) ثماني عشرة، و يبقى الكلام في الثانية عشرة (٦) و الثامنة عشرة كما مرّ (٧)، و على الثاني (٨) يكتفى بالستّ، أو التسع.
و يحتمل في الأمة عدم تحريمها مؤبّدا مطلقا (٩)، لأنّ ظاهر
(١) أي الطلقات التسع أو الستّ للأمة.
(٢) فإنّ أربعة من الطلقات التسع للأمة بائنة، و كذا الطلقات الثلاث من ستّ طلقات للأمة بائنة، لكن يصحّ إطلاق العدّيّ على أقسام البائن في الفرضين مجازا بعلاقة المجاورة.
(٣) المراد من «الأوّل» هو اعتبار الستّ أو التسع للعدّة حقيقة في حقّ الأمة.
(٤) أي إذا وقعت الطلقة الاولى من كلّ اثنتين عدّيّة.
(٥) أي بناء على اعتبار التسع حقيقة في تحريم المؤبّد في الأمة لا تحصل التسع طلقات إلّا بثمان عشرة طلقات لها، لأنّ الواحدة من كلّ اثنتين تكون عدّيّة.
(٦) يعني يبقى الإشكال المتقدّم في الخامس و العشرين، و السادس و العشرين في الطلقة الثانية عشرة، و الثامنة عشر في خصوص الأمة.
(٧) أي كما مرّ في الصفحة ٣٠٥ في قوله «فإذا توقّف التحريم ... إلخ». ففي خصوص الأمة أيضا يلزم كون الطلقة الثانية عشرة، و الثامنة عشرة محرّمة بعد الدخول بغير طلاق، و الحكم بالتحريم بدون الطلاق موقوف على المحلّل.
(٨) المراد من «الثاني» هو قوله في الصفحة ٣٠٨ «و الاكتفاء في كلّ اثنتين بواحدة للعدّة». يعني بناء على ذلك تكفي في تحريم الأمة ستّ طلقات أو تسع.
(٩) أي لا بالستّ و لا بالتسع.