الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٥٤ - الثامنة لو زوّج الفضوليّ الصغيرين
بعد بلوغه كذلك (١)، و إن مات (٢) قبل ذلك (٣) بطل العقد. و هذا الحكم و إن لم يكن مورد النصّ (٤)، إلّا أنّه ثابت فيه بطريق أولى، للزوم العقد هنا من الطرف الآخر (٥)، فهو (٦) أقرب إلى الثبوت ممّا هو جائز من الطرفين.
نعم، لو كانا كبيرين و زوّجهما الفضوليّ ففي تعدّي الحكم (٧) إليهما نظر: من (٨) مساواته للمنصوص في كونه فضوليّا من الجانبين، و لا مدخل للصغر و الكبر في ذلك (٩)، و من (١٠) ثبوت الحكم في الصغيرين
(١) أي لم يكن الإرث موجبا للإجازة.
(٢) فاعله الضمير العائد إلى الثاني الذي كان عقده فضوليّا.
(٣) أي قبل البلوغ و الإجازة منه.
(٤) أي الحكم بإحلاف الثاني و إرثه من الأوّل و إن لم يكن مورد النصّ- لأنّ النصّ ورد في خصوص الصغيرين اللذين زوّجهما الفضوليّ- لكن يمكن استفادته من النصّ بطريق أولى، كما يشير إليه بقوله «للزوم العقد هنا من الطرف الآخر».
(٥) و هو الوليّ، أو البالغ الرشيد.
(٦) يعني أنّ مورد البحث أقرب إلى الثبوت من مورد النصّ الذي كان العقد فيه متزلزلا من الجانبين.
(٧) المراد من «الحكم» هو توريث الثاني بالحلف.
(٨) هذا دليل إلحاق حكم الكبيرين اللذين زوّجهما الفضوليّ بحكم الصغيرين اللذين زوّجهما الفضوليّ، و هو مساواتهما في كونهما فضوليّين.
(٩) المشار إليه في قوله «ذلك» هو الحكم المذكور.
(١٠) هذا دليل عدم إلحاق حكم الكبيرين بحكم الصغيرين، و هو أنّ الحكم في