الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٢٦ - الثالثة لو ادّعى زوجيّة امرأة و ادّعت اختها عليه الزوجيّة
فإمّا أن تكونا مطلقتين (١)، أو مؤرّختين (٢)، أو إحداهما مطلقة (٣)، و الاخرى مؤرّخة، و على تقدير كونهما (٤) مؤرّختين إمّا أن يتّفق التاريخان (٥)، أو يتقدّم تاريخ بيّنته (٦)، أو تاريخ بيّنتها، و على التقادير الستّة (٧) إمّا أن يكون قد دخل (٨) بالمدّعية، أو لا، فالصور
(١) أي لم يكن لبيّنة الرجل تاريخ و كذلك لبيّنة المرأة.
(٢) كما إذا شهدت بيّنة الرجل على عقد الاخت في تاريخ و كذلك بيّنة المرأة على العقد عليها في تاريخ.
(٣) أي كانت بيّنة أحدهما مطلقة و بيّنة الآخر مؤرّخة.
و الضمير في قوله «إحداهما» يرجع إلى البيّنتين.
(٤) أي على فرض كون البيّنتين مؤرّختين، و سيشير إلى التفصيل فيهما.
(٥) بأن يتّفق تاريخ بيّنة الرجل مع تاريخ بيّنة المدّعية.
(٦) الضمير في قوله «بيّنته» يرجع إلى الرجل، و في قوله «بيّنتها» يرجع إلى المدّعية.
(٧) المراد من «التقادير الستة» هو:
الأوّل: كون بيّنتهما مطلقتين.
الثاني: كون بيّنة الرجل مطلقة و المدّعية مؤرّخة.
الثالث: كون بيّنة المدّعية مطلقة و بيّنة الرجل مؤرّخة.
الرابع: كون بيّنتهما مؤرّختين متّفقتين.
الخامس: تقدّم تاريخ بيّنة الرجل على تاريخ بيّنة المرأة.
السادس: تقدّم بيّنة المدّعية على بيّنة الرجل.
(٨) فاعله الضمير العائد إلى الرجل المدّعي لزوجيّة الاخت.