الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٥ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
عدا أولاد العمومة (١)، و الخؤولة.
[يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب]
(و يحرم بالرضاع (٢) ما يحرم بالنسب)، فامّك (٣) من الرضاعة هي كلّ امرأة (٤) أرضعتك، أو رجع نسب من أرضعتك (٥)، أو صاحب اللبن إليها (٦)، أو أرضعت (٧) من يرجع نسبك إليه من ذكر أو انثى و إن علا،
(١) فيجوز تزويج ابن العمّ على بنت العمّ و هكذا بنت الخالة مع ابنها.
المحرّمات بالرضاع
(٢) من هنا شرع في بيان المحرّمات بسبب الرضاع. فالقاعدة الكلّيّة فيها هكذا:
«يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب» و الباء في قوله «بالنسب» و «بالرضاع» للسببيّة.
(٣) هذا بيان الامّ من الرضاع للشخص، و هي التي أرضعت الإنسان، أو رجع نسب المرضعة أو صاحب اللبن إليها.
اعلم أنّ الامّ من الرضاع على اقسام:
الأوّل: المرأة التي أرضعت الشخص.
الثاني: المرأة التي رجع نسب مرضعة الشخص إليها، مثل أمّ المرضعة.
الثالث: المرأة التي رجع نسب صاحب اللبن إليها، و هي أمّ زوج المرضعة.
الرابع: المرأة التي أرضعت من يرجع نسب الشخص إليه، و هي مرضعة الأب أو الامّ أو الأجداد أو الجدّات.
(٤) المراد منها نفس المرضعة للشخص، و هو القسم الأوّل من الأقسام.
(٥) المراد منه أمّ المرضعة و إن علت.
(٦) المراد منها أمّ زوج المرضعة.
(٧) المراد منها مرضعة الأب أو الامّ.