الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٢ - الوطء في دبر المرأة مكروه
القول (١) في الأمة.
[الوطء في دبر المرأة مكروه]
(و الوطء (٢) في دبرها مكروه كراهة مغلّظة) من غير تحريم على أشهر القولين (٣)، و الروايتين (٤)، ....
أبواب مقدّمات النكاح، ح ٢).
و الرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن سماعة قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة و هو يجامعها؟ قال: لا بأس به إلّا أنّه يوجب العمى (المصدر السابق: ح ٣).
(١) أي و كذا يقال بجواز الاستمتاع من الأمة بما شاء حتّى النظر إلى فرجها.
(٢) أي الوطي في دبر الزوجة مكروه كراهة مغلّظة.
(٣) أي عدم تحريم وطي الزوجة من الدبر أشهر القولين، و المشهور الحرمة.
من حواشي الكتاب: قوله «على أشهر القولين إلى آخره» و عليه أشهر الأصحاب كالشيخين و المرتضى و جميع المتأخّرين، و ذهب القمّيّون و ابن حمزة إلى أنّه حرام، و عليه أكثر العامّة، و جملة ما دلّ على الحلّ تسعة أخبار، ثمانية من طرق الخاصّة (المسالك).
(٤) من الروايات الدالّة على جواز وطي الزوجة من الدبر:
الاولى منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن عليّ بن الحكم قال: سمعت صفوان يقول: قلت للرضا ٧: أنّ رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة، فهابك و استحيا منك أن يسألك عنها، قال: ما هي؟ قال: قلت: الرجل يأتي امرأة في دبرها؟
قال: نعم، ذلك له. قلت: و أنت تفعل ذلك؟ قال: لا، إنّا لا نفعل ذلك (الوسائل: ج ١٤ ص ١٠٢ ب ٧٣ من أبواب مقدّمات النكاح، ح ١).
و الرواية الثانية أيضا منقولة في كتاب الوسائل: