الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٨ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
في بعض الموارد (١) لا يوجب التعدّي (٢)، و ألحق الصدوق في الفقيه (٣) بذلك (٤) قذف (٥) المرأة زوجها الأصمّ، فحكم بتحريمها (٦) عليه مؤبّدا، حملا (٧) على قذفه (٨) لها، و هو (٩) مع غرابته قياس لا نقول به (١٠).
الموارد- مثل الطلاق قبل الدخول- لا يوجب التنصيف في جميع الموارد، مثل ما نحن فيه.
(١) مثل الطلاق قبل الدخول.
(٢) أي تعدّي حكم التنصيف إلى الجميع.
(٣) أي في كتابه المسمّى ب «من لا يحضره الفقيه» و هو أحد الكتب الأربعة للشيوخ الثلاثة المعروفة.
(٤) المشار إليه في قوله «بذلك» هو قذف الزوج زوجته الصمّاء و الخرساء.
(٥) بالنصب، مفعول قوله «ألحق». يعني أنّ الصدوق ; ألحق بقذف الزوج زوجته الصمّاء و الخرساء قذف الزوجة زوجها الأصمّ، بأن قالت: إنّ زوجي الأصمّ زنى، فحكم الصدوق بحرمتها على زوجها الأصمّ بذلك.
(٦) الضمير في قوله «بتحريمها» يرجع إلى المرأة، و في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج.
(٧) مفعول له، تعليل إلحاق الصدوق قذف المرأة زوجها الأصمّ بقذف المرء زوجتها الخرساء و الصمّاء.
(٨) الضمير في قوله «قذفه» يرجع إلى الزوج، و في قوله «لها» يرجع إلى الزوجة.
(٩) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى الإلحاق. يعني أنّ إلحاق الصدوق الفرض المذكور بالآخر غير مأنوس أوّلا، و قياس ثانيا، و هو باطل.
(١٠) الضمير في قوله «به» يرجع إلى القياس.