الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٤ - تكره ملموسة الابن و منظورته
مطلقا (١) و على عدمه (٢) كذلك.
[تكره ملموسة الابن و منظورته]
(و تكره ملموسة (٣) الابن و منظورته) على وجه لا تحلّ (٤) لغير مالك الوطء بعقد (٥)، أو ملك (على الأب (٦)، ....)
عن الرجل يفجر بالمرأة، أ يتزوّج بابنتها؟ قال: لا (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٢٢ ب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ١).
و لا يخفى عدم دلالة الرواية على عدم الجواز في صورة الزناء بعد العقد، بل هي تدلّ على وقوع الزناء قبل العقد بقرينة قوله: «يفجر بالمرأة»، لكن جواب الإمام ٧ بقوله: «لا» يدلّ على عدم الجواز مطلقا، سواء كان العقد قبل الوطي أو بعده.
(١) سواء كانت الشبهة و الزناء قبل العقد أو بعده.
(٢) أي الدالّة على عدم المنع. و من الروايات الدالّة على عدم منع وطي الشبهة و الزناء عن العقد مطلقا رواية منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر ٧: رجل فجر بامرأة، هل يجوز له أن يتزوّج ابنتها؟ قال: ما حرّم حرام حلالا قط (الوسائل: ج ١٤ ص ٣٢٤ ب ٦ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح ٩).
(٣) يعني تكره على الأب أن يتزوّج المرأة التي لامسها ابنها أو نظر إليها.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى كلّ واحد من اللمس و النظر. يعني ليس المراد من اللمس و النظر عمومهما، بل خصوص ما لا يحلّان لغير مالك الوطي.
(٥) الجارّ و المجرور في قوله «بعقد، أو ملك» يتعلّقان بقوله «مالك الوطي». يعني أنّ ملك الوطي للشخص يحصل بأمرين:
أ: بأن يعقد على المرأة و يملك وطيها.
ب: أو يشتري الأمة و يملك وطيها
(٦) يتعلّق بقوله في السابق «تكره».