الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠٨ - الثانية لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته
عليه.
[الثانية: لو ادّعى زوجيّة امرأة فصدّقته]
(الثانية (١): لو ادّعى (٢) زوجيّة امرأة فصدّقته (٣) حكم بالعقد ظاهرا (٤))، لانحصار الحقّ فيهما (٥)، و عموم (٦) «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز» (و توارثا) بالزوجيّة (٧)، لأنّ ذلك (٨) من لوازم ثبوتها، و لا فرق بين كونهما غريبين أو بلديّين.
(و لو اعترف أحدهما) خاصّة (قضي عليه (٩) به دون صاحبه)، سواء
المسألة الثانية
(١) المسألة الثانية من المسائل في قوله «هنا مسائل».
(٢) فاعله الضمير العائد إلى «رجل» المفهوم بقرينة مقاميّة.
(٣) أي فصدّقت الامرأة الرجل المدّعي زوجيّتها.
(٤) أي الحكم بالزوجيّة بينهما إنّما هو حكم ظاهريّ، لكن عليهما فيما بينهما و بين اللّه تعالى العمل بما يعلمان من الواقع.
(٥) فإنّ الزوجيّة نسبة واقعة بينهما، فإذا ادّعاها أحدهما و صدّقها الآخر يحكم بها بينهما.
(٦) الدليل الثاني على الحكم المذكور هو نفوذ إقرار العقلاء على أنفسهم.
(٧) بمعنى أنّه لو مات كلّ واحد منهما ورثه الآخر زوجا كان، أو زوجة.
(٨) المشار إليه في قوله «ذلك» هو التوارث المفهوم من قوله «توارثا»، و الضمير في قوله «ثبوتها» يرجع إلى الزوجيّة.
(٩) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى قوله «أحدهما» و هو الذي يعترف، و في قوله «به» يرجع إلى العقد، و قوله «قضي» بصيغة المجهول، أي حكم على أحدهما.