الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٦١ - لا يجوز الدخول قبل إكمالها تسع
أحدهما (١)، و على ما اخترناه (٢) يحرم عليه (٣) اختها و الخامسة (٤).
و هل يحرم عليه (٥) وطؤها في الدبر و الاستمتاع بغير الوطء؟
وجهان (٦)، أجودهما ذلك (٧)، و يجوز له (٨) طلاقها، و لا تسقط به (٩) النفقة و إن كان بائنا.
و لو تزوّجت (١٠) بغيره ففي سقوطها وجهان، فإن طلّقها ....
(١) أي الزوج أو الزوجة.
(٢) ما اخترناه هو عدم خروج الزوجة عن حبالته.
(٣) أي يحرم على الزوج أخت الزوجة المذكورة.
(٤) أي يحرم على الزوج تزويج الزوجة الخامسة، كما إذا كانت له أربع زوجات فأفضى إحداهن فلا يجوز له تزويج الخامسة.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الزوج، و في «وطؤها» يرجع إلى الزوجة التي أفضاها.
(٦) جواب لقوله «هل يحرم عليه».
(٧) المشار إليه في قوله «ذلك» هو حرمة الوطي في الدبر و حرمة الاستمتاع بغير الوطي.
(٨) يعني بناء على عدم خروجها عن حبالة الزوج، فيجوز له طلاقها، لأنّها زوجته و لو حرم وطؤها و سائر الاستمتاعات منها.
(٩) الضمير في قوله «به» يرجع إلى الطلاق. يعنى إذا طلّق الزوج زوجته المذكورة التي وجبت نفقتها عليه بالإفضاء لا تسقط نفقتها بالطلاق و لو كان بائنا.
الطلاق البائن هو الذي لا يجوز للزوج الرجوع فيه.
(١٠) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة التي طلّقها الزوج بعد إفضائها. يعني لو تزوّجت بالغير ففي سقوط نفقتها عن ذمّة المطلّق وجهان.