الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٣٢ - تحرم أخت الزوجة جمعا و العمة و الخالة بدون إذن الزوجة
أو فيه (١) و في عقد السابقة، أو بطلان عقدهما (٢) أوجه، أوجهها الأوّل (٣).
و هل يلحق الجمع بينهما (٤) بالوطء في ملك اليمين بذلك (٥)؟
وجهان، و كذا لو ملك إحداهما (٦) و عقد على الاخرى، و يمكن شمول العبارة (٧)، لاتّحاد الحكم في الجميع.
أ: تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما.
ب: تخييرهما في فسخ عقد أنفسهما، أو العقد الثاني.
ج: بطلان عقد أنفسهما.
(١) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى عقد أنفسهما.
(٢) أي بطلان عقد العمّة و الخالة.
(٣) المراد من «الأوّل» هو القول بتخييرهما في عقد أنفسهما، لا العقد السابق.
(٤) الضمير في قوله «بينهما» يرجع إلى العمّة و الخالة و إلى بنت الأخ و الاخت لهما.
(٥) الجارّ و المجرور يتعلّقان بقوله «يلحق»، و المشار إليه هو عقد النكاح. يعني إذا وطئ العمّة و الخالة بسبب الملك هل يجوز وطي بنت الأخ و الاخت لهما أيضا بالملك، أم لا، بل يلحق بعقد النكاح في عدم الجواز؟ فيه وجهان: الجواز و عدم الجواز.
(٦) كما إذا ملك العمّة و الخالة فهل يجوز له أن يعقد بنت الأخ و الاخت لهما؟ فيه أيضا وجهان.
(٧) المراد من «العبارة» قول المصنّف ; «العمّة و الخالة يجمع بينها و بين ابنة أخيها، أو اختها». يعني يمكن أن تشمل العبارة جمع كليهما بالملك، أو إحداهما بالملك و الاخرى بالعقد، لاتّحاد الحكم في الجميع.