الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٨٢ - الخامسة من أوقب غلاما أو رجلا
الحرام الحلال» (١).
و الظاهر عدم الفرق (٢) بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل، و عدمه، فيجوز له (٣) تجديد نكاحها بعده (٤) مع احتمال عدمه (٥)، لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد.
و لا فرق فيهما (٦) بين الصغير و الكبير على الأقوى، للعموم (٧).
فيتعلّق (٨) التحريم قبل البلوغ بالوليّ و بعده (٩) به، و لا يحرم على
(١) قد تقدّم بعض الروايات المنقولة المتضمّنة لهذا المضمون.
(٢) أي الظاهر عدم الفرق في عدم حرمة أمّ الموطوء و اخته و بنته على الموقب إذا كان الفعل بعد العقد بين مفارقة الزوج الموقب عنها و بين عدمها. يعني إذا طلّق الموقب اخت الموقب في الفرض المذكور يجوز له أيضا أن يراجعها أو يتزوّجها بعقد جديد، و كذا امّه و بنته.
(٣) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الموقب، و في قوله «نكاحها» يرجع إلى الاخت و من يلحقها.
(٤) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى الفراق.
(٥) الضمير في قوله «عدمه» يرجع إلى تجديد النكاح.
(٦) ضمير التثنية في قوله «فيهما» يرجع إلى الموقب و الموقب.
(٧) أي لعموم ما يدلّ على الحرمة في قوله ٧: «إذا أوقب حرمت عليه ابنته و اخته».
(٨) هذا بيان كون إيقاب غير البالغ موجبا للحرمة، بأنّ التكليف قبل البلوغ يتعلّق بذمّة الوليّ و بعد البلوغ يتعلّق بذمّة نفس الموقب.
(٩) الضمير في قوله «بعده» يرجع إلى البلوغ، و في قوله «به» يرجع إلى الموقب.