الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٠٦ - إذا كملت الشرائط صارت المرضعة امّا
(و الفحل (١)) صاحب اللبن (أبا، و إخوتهما (٢) أعماما (٣) و أخوالا، و أولادهما إخوة (٤)، و آباؤهما (٥) أجدادا، فلا ينكح (٦) أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة (٧) و رضاعا)، لأنّهم (٨) صاروا إخوة ولده، و إخوة الولد محرّمون على الأب، و لذلك عطف المصنّف التحريم بالفاء (٩) ليكون تفريعا على ما ذكره.
و الأخبار (١٠) الصحيحة مصرّحة بالتحريم هنا، ....
(١) الفحل: الذكر من كل حيوان، ج فحول و أفحل، و المراد هنا زوج المرأة المرضعة.
(٢) الضمير في قوله «إخوتهما» يرجع إلى المرضعة و الفحل.
(٣) أي يصير إخوة الفحل أعماما للرضيع، و يصير إخوة المرضعة أخوالا له.
(٤) يعني يصير أولاد المرضعة و الفحل إخوة للرضيع.
(٥) أي تصير آباء المرضعة و الفحل أجدادا للرضيع.
(٦) و لا يخفى أنّ هذه العبارة متفرّعة على قوله «أولادهما إخوة». يعني إذا كانت أولاد الفحل و المرضعة إخوة للرضيع لا يجوز لأبي الرضيع أن ينكح في أولاد صاحب اللبن، لكونهم إخوة ولده، و إخوة ولد الإنسان تحرم عليه.
(٧) أي سواء كانت أولاد الفحل أو المرضعة عن ولادة أو رضاع.
(٨) الضمير في قوله «لأنّهم» يرجع إلى أولاد المرضعة و الفحل.
(٩) في قوله «فلا ينكح أبو المرتضع ... إلخ». فإنّ المصنّف ; فرّع ذلك على قوله «و أولادهما إخوة».
(١٠) من الأخبار الدالّة على تحريم أولاد المرضعة و الفحل على أبي المرتضع المنقولة في كتاب الوسائل هو هذا: