الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٧٦ - يحرم بالرضاع ما يحرم بالنسب
كمرضعة أحد أبويك، أو أجدادك (١)، أو جدّاتك، و اختها (٢) خالتك من الرضاعة، و أخوها (٣) خالك، و أبوها (٤) جدّك، كما أنّ ابن مرضعتك (٥) أخ، و بنتها اخت (٦) إلى آخر أحكام النسب (٧).
و البنت (٨) من الرضاع: كلّ انثى رضعت من لبنك، أو لبن من ولّدته (٩)، أو أرضعتها (١٠) امرأة ولّدتها (١١)، و كذا بناتها (١٢) من النسب و
(١) هذا مثال قوله «و إن علا». إلى هنا ذكرت المحرّمات من الرضاع تحت عنوان أمّ الشخص.
(٢) الضمير في قوله «و اختها» يرجع إلى امرأة أرضعتك. يعني أنّ اخت المرأة المرضعة تكون خالة الشخص المرتضع.
(٣) أي أخو المرضعة يكون خالا للشخص.
(٤) أي أبو المرضعة يكون جدّ الشخص المرتضع منها.
(٥) فإنّ أبناء المرضعة يكونون إخوانا للشخص المرتضع.
(٦) يعني تكون بنت المرضعة اختا للشخص المرتضع منها.
(٧) كما تكون بنت الأخ و بنت الاخت من الرضاع مثل بنت الأخ و الاخت من النسب في الحرمة.
(٨) يعني أنّ البنت من الرضاع للشخص هي التي رضعت من زوجة الشخص.
هذا شروع في تحديد البنت من الرضاع.
(٩) المراد من «من ولّدته» هو أولاد الإنسان. يعني أنّ البنت من الرضاع هي التي رضعت من لبن الشخص الذي ولد من الشخص، مثل الابن و إن نزل.
(١٠) أي أرضعت البنت امرأة متولّدة من الشخص، و المراد منها البنت و إن نزلت.
(١١) قوله «ولّدتها» بصيغة المخاطب، و كذلك قوله فيما تقدّم «ولّدته».
(١٢) يعني بنات امرأة تكون بنتك من الرضاع هنّ أيضا في حكم بناتك من الرضاع.