الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٧٠ - الثالثة من تزوّج امرأة في عدّتها
بوطئها (١) فيها وجهان، أجودهما العدم، للأصل (٢)، و كذا الوجهان في العقد عليها مع الوفاة المجهولة (٣) ظاهرا قبل العدّة (٤) مع وقوعه (٥) بعد الوفاة في نفس الأمر (٦)، أو الدخول مع الجهل (٧).
و الأقوى عدم التحريم (٨)، لانتفاء المقتضي له (٩)، و هو (١٠) كونها معتدّة، أو مزوّجة (١١)، سواء كانت المدّة المتخلّلة بين الوفاة و العدّة بقدرها (١٢)، أم أزيد، أم أنقص، و سواء وقع العقد أو الدخول في المدّة
(١) يعني لو وطئها في مدّة الاستبراء ففي إلحاقها بالمعتدّة في التحريم و عدمه وجهان.
(٢) أي الأصل عدم التحريم في الأمة الموطوءة في مدّة الاستبراء.
(٣) قوله «المجهولة» صفة الوفاة. يعني أنّها مجهولة في الظاهر و لو علمها العاقد عليها.
(٤) فإنّ عدّة الوفاة إنّما هي بعد العلم بالوفاة.
(٥) الضمير في قوله «وقوعه» يرجع إلى العقد.
(٦) الظرف يتعلّق بالوفاة.
(٧) أي إذا جهل العاقد الحكم و عقد فدخل بالمعقود عليها، ففي الفرض المذكور أيضا وجهان.
(٨) أي الأقوى في هذا الفرض عدم تحريم المعقود عليها على العاقد.
(٩) الضمير في قوله «له» يرجع إلى التحريم.
(١٠) أي المقتضي للتحريم هو كون المرأة معتدّة، و الحال أنّ المرأة التي تكون وفاة زوجها مجهولة لم تكن معتدّة، فلا مقتضى لحرمتها عليه.
(١١) لأنّ الزوج مات عنها و لو لم تعلم هي بموته، فلذا انتفى مقتضي التحريم- و هو الزوجيّة- عنها.
(١٢) الضمير في قوله «بقدرها» يرجع إلى العدّة. يعني أنّ الأقوى عدم تحريم المرأة