الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٩٧ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
كونه وصيّا أيضا، و لأنّ (١) الحاجة قد تدعو إلى ذلك (٢)، لتعذّر تحصيل الكفو حيث يراد، خصوصا مع التصريح بالولاية فيه (٣).
[هنا مسائل]
(و هنا مسائل (٤))
[الاولى: يصحّ اشتراط الخيار في الصداق]
(الاولى (٥): يصحّ اشتراط الخيار في الصداق (٦))، لأنّ ذكره (٧) في العقد غير شرط في صحّته، فيجوز إخلاؤه (٨) عنه، ....
(١) هذا دليل ثبوت الولاية للوصيّ، بمعنى أنّ الحاجة قد تدعو إلى نكاح الوصيّ، فلو لم يحكم بولايته ضاعت المصلحة.
(٢) المشار إليه في قوله «ذلك» هو نكاح الوصيّ.
(٣) الضمير في قوله «فيه» يرجع إلى النكاح. يعني خصوصا مع تصريح الوليّ الموصي بالولاية في نكاح الصغيرين، بأن يصرّح بأنّ للوصيّ ولاية نكاحهما أيضا، كما أنّ له الولاية في أموالهما.
مسائل في العقد المسألة الاولى
(٤) أي في هذا المقام مسائل.
(٥) المسألة الاولى في المقام في صحّة اشتراط الخيار في الصداق.
(٦) الصداق و الصداق- بفتح الصاد و كسرها- و الصدقة، و الصدقة، و الصدقة، و الصدقة ج أصدقة، و صدق: مهر المرأة.
(٧) الضمير في قوله «ذكره» يرجع إلى الصداق. يعني أنّ ذكر الصداق في عقد النكاح ليس شرطا في صحّته، فلا مانع من شرط الخيار فيه.
(٨) الضمير في «إخلاؤه» يرجع إلى العقد، و في قوله «عنه» يرجع إلى الصداق.