الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٥٩ - لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر
و مثله (١) القول في دية النطفة له (٢).
[لا يجوز ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر]
(و لا يجوز (٣) ترك وطء الزوجة أكثر من أربعة أشهر)، و المعتبر في الوجوب مسمّاه (٤) ....
خصوص العزل لم تتعرّض لعزل الزوجة، بل كلّها وردت في خصوص عزل الزوج، فمن أراد فليراجع أخبار الباب، و نحن نذكر منها ثلاث روايات الواردة فيه:
الرواية الاولى منقولة في كتاب الوسائل:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم، قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن العزل، فقال: ذاك إلى الرجل، يصرفه حيث شاء (الوسائل: ج ١٤ ص ١٠٥ ب ٧٥ ح ١).
الرواية الثانية أيضا في كتاب الوسائل:
عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه قال: سألت أبا عبد اللّه ٧ عن العزل، فقال:
ذاك إلى الرجل (المصدر السابق: ح ٢).
الرواية الثالثة في كتاب الوسائل:
عن أحمد بن محمّد العاصمي بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ قال: لا بأس بالعزل عن المرأة الحرّة إن أحبّ صاحبها، و إن كرهت ليس لها من الأمر شيء (المصدر السابق: ح ٤).
(١) الضمير في قوله «و مثله» يرجع إلى القول بتحريم عزل الزوج عن الزوجة و عدمه. يعني القول في تحريم عزل الزوجة عن الزوج و وجوب دية النطفة للزوج و عدمه مثله.
(٢) الضمير في قوله «له» يرجع إلى الزوج.
(٣) أي لا يجوز للزوج أن يترك وطي زوجته الدائمة أكثر من أربعة أشهر.
(٤) أي المعتبر في الوطي الواجب هو مسمّى الوطي، و هو دخول الحشفة.