الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣١٠ - العاشرة تحرم الملاعنة أبدا
النصّ (١) أنّ مورده (٢) الحرّة بقرينة نكاح الرجلين مع التسع (٣)، فيتمسّك (٤) في الأمة بأصالة بقاء الحلّ، و لعدم اجتماع الشرطين (٥) فيها (٦)، و للتوقّف مجال (٧).
[العاشرة: تحرم الملاعنة أبدا]
(العاشرة (٨): تحرم الملاعنة (٩) أبدا)، و سيأتي الكلام في تحقيق حكمها (١٠) و شرائطها، (و كذا) تحرم (الصمّاء (١١) و الخرساء (١٢) إذا قذفها)
(١) أي النصّ المذكور في هامش ٨ من الصفحة ٣٠٠.
(٢) فإنّ النصّ المذكور قد ورد في خصوص الحرّة.
(٣) فإنّ نكاح الرجلين المذكورين في النصّ المذكور قرينة على وروده في خصوص الحرّة.
(٤) بصيغة المجهول، تفريع على عدم شمول النصّ للأمة. فإذا لا بدّ لنا في المقام من الرجوع إلى الأصل العمليّ، و هو استصحاب بقاء الحلّ بعد التسع، أو الستّ.
(٥) المراد من «الشرطين» نكاح رجلين و تسع طلقات في خصوص الأمة.
(٦) الضمير في قوله «فيها» يرجع إلى الأمة.
(٧) أي للتوقّف في الحكم بالتحريم المؤبّد في خصوص الأمة مجال.
المسألة العاشرة
(٨) المسألة العاشرة من «مسائل عشرون».
(٩) قوله «الملاعنة» بصيغة اسم المفعول، من باب المفاعلة. يعني إذا لاعن الزوج زوجته بالشرائط التي تأتي في كتاب اللعان تحرم زوجته الملاعنة على الزوج أبدا.
(١٠) الضميران في قوله «حكمها و شرائطها» يرجعان إلى الملاعنة.
(١١) الصمّاء مؤنّث الأصمّ من صمّ، صمّا: انسدّت اذنه (أقرب الموارد).
(١٢) الخرساء مؤنّث الأخرس من خرس الرجل خرسا: انعقد لسانه (أقرب الموارد).