الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٦٧ - العاشرة لا ولاية للأمّ على الولد مطلقا
و قيل: يلزمها جميع المهر، لما ذكر (١)، و إنّما ينتصف بالطلاق و لم يقع، و لرواية محمّد بن مسلم عن الباقر ٧ (٢).
و يشكل بأنّ البضع إنّما يضمن بالاستيفاء على بعض الوجوه (٣)، لا مطلقا، و العقد لم يثبت، فلم يثبت موجبه (٤)، و الأقوى أنّه لا شيء على الوكيل (٥) مطلقا (٦)، إلّا مع الضمان، فيلزمه ما ضمن. و يمكن حمل الرواية- لو سلّم سندها- عليه (٧). و على هذا (٨) يتعدّى الحكم إلى غير
ذكر من كون الفراق بين الزوجين قبل دخول الزوج بها.
(١) المراد من «ما ذكر» قوله «لتفويتها ... إلخ».
(٢) الرواية منقولة في كتاب التهذيب:
محمّد بن يعقوب بإسناده عن محمّد بن مسلم، عن مولانا أبي جعفر ٧ أنّه سئل (سأله- خ ل) عن رجل زوّجته امّه و هو غائب، قال: النكاح جائز، إن شاء المتزوّج قبل و إن شاء ترك، فإن ترك المتزوّج تزويجه فالمهر لازم لأمّه (التهذيب:
ج ٢ ص ٢٢٤ الطبع القديم).
(٣) أي لم يحصل الانتفاع من البضع على بعض الوجوه، مثل العقد و الوطي و غيرهما، و الحال أنّه لم يحصل العقد من الزوج، بل من امّه و هو لم يجزه، فلم يوجد.
(٤) قوله «موجبه» بصيغة اسم المفعول، و المراد به المهر. فإنّ العقد يوجب المهر و لم يثبت.
(٥) المراد من «الوكيل» هو الامّ هنا.
(٦) أي لا نصف المهر و لا تمامه.
(٧) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى الضمان.
(٨) المشار إليه في قوله «على هذا» هو عدم ثبوت شيء على الوكيل، إلّا مع الضمان.