الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٠ - تحرم بالمصاهرة أشخاص
بخلاف (١) الشهادة على عينه (٢).
[تحرم بالمصاهرة أشخاص]
(و تحرم بالمصاهرة (٣)) و هي (٤) علاقة تحدث بين الزوجين، و أقرباء (٥) كلّ منهما بسبب النكاح توجب (٦) الحرمة، و يلحق بالنكاح الوطء (٧)، و النظر، و اللمس على وجه مخصوص (٨)، و هذا (٩) هو
(١) يعني أنّ الشهادة على الإقرار بالرضاع يكفي فيه كونها مطلقة، بخلاف الشهادة على عين الرضاع، ففيها يحتاج إلى التفصيل المذكور.
(٢) الضمير في قوله «عينه» يرجع إلى الرضاع.
المحرّمات بالمصاهرة
(٣) المصاهرة من صاهر القوم، و- فيهم مصاهرة، أصهر بهم، و- إليهم، و- فيهم صهرا: صار لهم صهرا (أقرب الموارد).
و المراد من المحرّمات هنا هو الأقرباء بالنسب.
(٤) الضمير في قوله «و هي» يرجع إلى المصاهرة. يعني أنّ الزوجين تحصل بينهما بسبب العقد علاقة تسمّى بالمصاهرة.
(٥) بالجرّ، عطف على الزوجين. يعني علاقة تحدث بين أقرباء كلّ من الزوج و الزوجة بسبب النكاح.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى العلاقة.
(٧) أي يلحق بالنكاح الموجب للحرمة الوطي الحاصل بين الشخصين، أو النظر، أو اللمس على وجه سيأتي تفصيله.
(٨) سيأتي أنّ المراد من لفظ «مخصوص» كون النظر و اللمس اللذين لا يحلّان لغير مالك البضع.
(٩) المشار إليه في قوله «هذا» هو التعريف المذكور في قوله «و هي علاقة تحدث