الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٣٢ - الثانية عشرة لو أسلم أحد الزوجين الوثنيّين
و لو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين (١) توجّه انفساخ نكاحها (٢) هنا إذا جامعت حرّة، لقدرته (٣) عليها المنافية لنكاح الأمة.
و لو تعدّدت الحرائر (٤) اعتبر رضاهنّ جمع ما لم يزدن (٥) على أربع، فيعتبر رضاء من يختار هنّ من النصاب.
و لا فرق في التخيير بين من ترتّب عقدهنّ (٦) و اقترن (٧)، و لا بين اختيار الأوائل (٨) و الأواخر، و لا بين من دخل بهنّ و غيرهنّ.
و لو أسلم معه (٩) أربع و بقي أربع كتابيّات فالأقوى بقاء التخيير.
(١) المراد من «الشرطين» هو: عدم الطول عن نكاح الحرّة و خوف العنت.
(٢) الضمير في قوله «نكاحها» يرجع إلى الأمة، و المشار إليه في قوله «هنا» هو اختيار الزوج الحرّة و الأمة.
(٣) الضمير في قوله «قدرته» يرجع إلى الزوج، و في قوله «عليها» يرجع إلى الحرّة.
(٤) كما إذا اختار الزوج الحرّتين أو أكثر مع الأمة، فإذا يعتبر رضاء الحرائر جمع بالأمة.
(٥) فاعله ضمير الجمع العائد إلى الحرائر.
(٦) كما إذا تزوّج الزوج في زمان كفره هندا، ثمّ تزوّج ليلى.
(٧) كما إذا تزوّج الزوج هندا و ليلى في المثال معا، بلا تقدّم إحداهما على الاخرى.
(٨) أي لا فرق في اختيار الزوج للزوجات اللواتي أسلمن أوّلا، أو اللاتي أسلمن بعدا.
(٩) كما إذا أسلمت أربع من النسوة و بقيت أربع كتابيّات في الكفر فالأقوى فيه تخيير الزوج أيضا فيما يختار منهنّ.