الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٩٥ - الثامنة إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعيّا
[الثامنة: إذا طلّق ذو النصاب واحدة رجعيّا]
(الثامنة (١): إذا طلّق ذو النصاب) الذي لا يجوز تجاوزه واحدة (٢) أو أكثر طلاقا (٣) (رجعيّا لم يجز له (٤) التزويج دائما (٥) حتّى تخرج) المطلّقة (من العدّة)، لأنّ المطلّقة رجعيّا بمنزلة الزوجة (٦)، فالنكاح الدائم زمن العدّة بمنزلة الجمع زائدا على النصاب (٧).
(و كذا) لا يجوز له (٨) تزويج (الاخت)، أي اخت المطلّقة رجعيّا (دائما و متعة (٩)) و إن كانت المطلّقة واحدة (١٠)، ....
المسألة الثامنة
(١) المسألة الثامنة من «مسائل عشرون».
(٢) بالنصب، مفعول قوله «طلّق».
(٣) أي طلاقا رجعيّا، لا بائنا لا يجوز له الرجوع في العدّة، فإنّ حكمه سيجيء.
(٤) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المطلّق.
(٥) هذا احتراز عن جواز التزويج متعة.
(٦) فإنّ من كان له أربع زوجات دائميّات فطلّق واحدة منهنّ، أو أزيد بطلاق رجعيّ لا يجوز له أن يتزوّج امرأة اخرى بنكاح دائم، لأنّ المطلّقة رجعيّا في حكم الزوجة ما لم تخرج من عدّتها.
(٧) فلو تزوّج الاخرى كان في حكم الجمع بين أزيد من الأربع.
(٨) الضمير في قوله «له» يرجع إلى المطلّق. يعني أنّ المطلّقة ما لم تخرج من العدّة لا يجوز للمطلّق أن يتزوّج اختها.
(٩) يعني لا يجوز تزويج اخت المطلّقة، لا دائما و لا متعة، بخلاف التجاوز عن النصاب فيما تقدّم، فإنّه فيه يجوز التجاوز عن النصاب بالمتعة.
(١٠) يعني أنّ المطلّقة و إن كانت واحدة لا يجوز للمطلّق تزويج اختها.