الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٦ - الحادية عشرة تحرم الكافرة غير الكتابيّة
و لا من الخلوة (١) بها، و لا من إخراجها إلى دار الحرب (٢) ما دام قائما بشرائط (٣) الذمّة، استنادا إلى روايات ضعيفة (٤) مرسلة (٥)، أو معارضة (٦) ....
إلى الزوج، و الضمير في قوله «عليها» يرجع إلى الزوجة. يعني أنّ الزوج لا يمكّن من دخوله عليها في الليل و لا في النهار.
(١) أي لا يمكّن الزوج من خلوته بالزوجة المسلمة لا في الليل و لا في النهار.
(٢) المراد من «دار الحرب» هو بلدة الكفار.
(٣) أي ما دام الزوج باق في الكفر و قائم بشرائط الذمّة.
(٤) الروايات الضعيفة هنا ثلاث؛ اثنتان منها ضعيفتان بالإرسال، و واحدة منها ضعيفة بوقوع النوفليّ و السكونيّ في سندها.
(٥) أمّا الروايتان الضعيفتان بالإرسال- كما اشير إليهما في الهامش السابق- فهما هاتان: الاولى منقولة في الوسائل:
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن محبوب، عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن حديد، عن جميل بن درّاج، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما ٨ أنّه قال في اليهوديّ و النصرانيّ و المجوسيّ إذا أسلمت امرأته و لم يسلم، قال: هما على نكاحهما و لا يفرّق بينهما و لا يترك أن يخرج بها من دار الإسلام إلى الهجرة (الوسائل: ج ١٤ ص ٤٢٠ ب ٩ من أبواب ما يحرم بالكفر ح ١).
الثانية أيضا منقولة في الوسائل:
محمّد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن بعض أصحابه، عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧ قال: إنّ أهل الكتاب و جميع من له ذمّة إذا أسلم أحد الزوجين فهما على نكاحهما و ليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها و لا يبيت معها و لكنّه يأتيها بالنهار ... إلخ (المصدر السابق: ح ٥).
(٦) الرواية المعارضة بما هو أقوى منها هي هذه: