الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ١٠١ - الاولى يصحّ اشتراط الخيار في الصداق
لأنّ (١) البيع يرد على المال و هو (٢) يقبل النقل من شخص إلى آخر، فلا يمتنع أن يخاطب به (٣) الوكيل و إن لم يذكر الموكّل، و النكاح يرد على البضع (٤) و هو لا يقبل النقل أصلا (٥)، فلا يخاطب به (٦) الوكيل، إلّا مع ذكر المنقول إليه (٧) ابتداء، و من ثمّ (٨) لو قبل (٩) النكاح وكالة عن غيره، فأنكر الموكّل الوكالة بطل (١٠) و لم يقع للوكيل، بخلاف البيع، فإنّه
(١) هذا دليل ثان على لزوم ذكر الزوج و الزوجة في عقد النكاح، و هو أنّ عقد البيع يرد على المال و هو يقبل النقل فلذا يقبل النيابة من شخص عن شخص آخر، بخلاف النكاح الذي يرد على البضع و هو لا يقبل النقل أصلا فلا يقبل النيابة.
(٢) الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى المال.
(٣) الضمير في قوله «به» يرجع إلى البيع.
(٤) البضع- بضمّ الباء-: الفرج، و الجماع، و- بفتح الباء-: التزويج، من أراد التفصيل فليراجع كتاب لسان العرب.
و الضمير في قوله «و هو» يرجع إلى البضع.
(٥) يعني أنّ البضع لا يقبل النقل من شخص إلى آخر.
(٦) الضمير في قوله «به» يرجع إلى النكاح.
(٧) المراد من «المنقول إليه» هو الزوج.
(٨) المراد من قوله «و من ثمّ» هو عدم قابليّة النكاح و البضع للنقل من شخص إلى غيره.
(٩) فاعله الضمير العائد إلى مدّعي الوكالة المفهوم بقرينة مقاميّة، و الضمير في قوله «غيره» أيضا يرجع إليه.
(١٠) أي بطل العقد رأسا و لم يقع لا لنفسه و لا لموكّله.