الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٣٢٥ - الحادية عشرة تحرم الكافرة غير الكتابيّة
(و لو أسلمت (١) دونه) بعد الدخول (وقف) الفسخ (على) انقضاء (العدّة)، و هي (٢) عدّة الطلاق من حين إسلامها (٣)، فإن انقضت (٤) و لم يسلم (٥) تبيّن أنّها بانت منه حين إسلامها، و إن أسلم (٦) قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح. هذا هو (٧) المشهور بين الأصحاب و عليه الفتوى (٨).
و للشيخ ; قول بأنّ النكاح لا ينفسخ بانقضاء العدّة إذا كان الزوج ذمّيّا (٩)، لكن لا يمكّن (١٠) من الدخول عليها ليلا، ....
(١) فاعله الضمير العائد إلى الزوجة، و الضمير في قوله «دونه» يرجع إلى الزوج.
(٢) أي المراد من «العدّة» هنا هي عدّة الطلاق، و هي ثلاثة أقراء للمرأة المستقيمة الحيض و ثلاثة أشهر لغيرها.
(٣) أي عدّة الطلاق يحاسب من زمان إسلام الزوجة.
(٤) فاعله الضمير العائد إلى العدّة.
(٥) فاعله الضمير العائد إلى الزوج، و الضمير في قوله «أنّها» يرجع إلى الزوجة.
يعني لو انقضت عدّة الطلاق للزوجة و لم يقبل زوجها الإسلام كانت الزوجة بائنة عنه من زمان إسلامها.
(٦) فاعله الضمير العائد إلى الزوج. يعني لو أسلم الزوج قبل انقضاء عدّة زوجته المسلمة بقي النكاح الواقع بينهما على حاله.
(٧) المشار إليه في قوله «هذا» هو التفصيل المذكور. يعني أنّ المشهور بين الأصحاب من فقهائنا الإماميّة ما تقدّم من التفصيل.
(٨) يعني أنّ فتوى الشارح ; هو التفصيل المذكور من المشهور.
(٩) الذمّيّ هو أهل الكتاب العامل بشرائط الذمّة.
(١٠) قوله «لا يمكّن»- بالتشديد- بصيغة المجهول، و نائب الفاعل هو الضمير العائد