الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية - وجداني فخر، قدرت الله - الصفحة ٢٢٢ - تحرم بالمصاهرة أشخاص
(زوجة (١) كلّ من الأب فصاعدا) كالجدّ و إن علا من الطرفين (٢)، (و الابن (٣) فنازلا) و إن كان (٤) للبنت و أطلق عليه (٥) الابن مجازا (على الآخر (٦)) و إن لم يدخل بها (٧) الزوج، لعموم (٨) وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ و قوله (٩) تعالى: ....
(١) بالرفع، فاعل قوله «و تحرم». يعني تحرم زوجة الأب على الابن بالمصاهرة.
(٢) يعني تحرم زوجة الجدّ- و إن علا من جانب الأب و الامّ- على ابن الابن فنازلا.
(٣) بالجرّ، عطف على مدخول «من» الجارّة. يعني تحرم زوجة الابن و ابن الابن و هكذا ... على الأب و الجدّ و إن عليا.
(٤) اسمه الضمير العائد إلى الابن. يعني و إن كان الابن من البنت.
(٥) الضمير في قوله «عليه» يرجع إلى ابن البنت. يعني إطلاق الابن على ابن البنت إنّما هو مجاز.
(٦) الجارّ يتعلّق بقوله «و تحرم».
(٧) الضمير في قوله «بها» يرجع إلى زوجة الأب. يعني أنّ زوجة الأب و الجدّ فصاعدا تحرم على الابن فنازلا، و إن لم يدخل الزوج بالزوجة.
(٨) أي الدليل على الحرمة مطلقا قوله تعالى في سورة النساء، الآية ٢٢: وَ لٰا تَنْكِحُوا مٰا نَكَحَ آبٰاؤُكُمْ مِنَ النِّسٰاءِ إِلّٰا مٰا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كٰانَ فٰاحِشَةً وَ مَقْتاً وَ سٰاءَ سَبِيلًا.
لا يخفى: أنّ الآية مطلقة في حرمة ما نكح الآباء على الأبناء، سواء دخل بها الزوج أم لا.
(٩) بالجرّ، عطف على مدخول لام التعليل، و هذا دليل عموم الحرمة في خصوص زوجة الابن على الأب مع الدخول بها و عدمه.